القانوني

لائحة الكليات الأهلية لعام 1421هـ

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
212

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحل هذه الآلية محل اللائحة التنظيمية للكليات الأهلية غير الربحية الصادرة بقرار مجلس التعليم رقم (١٤١٩/٣/١٠) وتاريخ ٢/٦/١٤١٩ه، ويقطع جميع من عملاوا مرجعها لأحكام هذه الآلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٩/٠١