القانوني

لائحة تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ المحدثة لعام 1445هـ

المادة التاسعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213/ج22/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المراسلات والمخاطب تكون جميع المراسلات مع الهيئة على مضمونه تحمل وشكل وأسم المنشأة / رقم السجل التجاري / التاريخ / العنوان الوطني والبريد الإلكتروني على أن تكون باللغة العربية. ويجوز استخدام اللغة الإنجليزية بإجازتها. ويكون المستأجر مسؤولا في حال تعديل أي من العناوين دون إبلاغ بذلك التعقيد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٥