لائحة تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ المحدثة لعام 1445هـ
المادة السابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213/ج22/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسليم الساكن للوحدة السكنية
يتم تسليم الوحدة السكنية بموجب التصريح الذي تمنحه الهيئة، لضمانة التزامالمماة للالتزامات المالية للاتزام الساكن والممتلكة بالوحدة السكنية ومطابقة السكنية من فواتير أو رسوم الخدمات، إضافة إلى حصر التفتيات أو التعديلات في الإصلاحات الهندسية أو الفنية إن وجدت، ويوقع المحضر التسليم من قبل الساكن والإدارة المعنية في المبيان، كما لا يحق للساکن المطالبة بأي أخطاء تمت على الوحدة السكنية المؤجرة له.
لائحة تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ
رابعا: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد