لائحة تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ المحدثة لعام 1445هـ
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 213/ج22/د2
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
تحدد القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وفقا لمعدل محدد بحسب السعر السائد في المنطقة، على أن يتم إعادة التقييم كل ستين يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد