القانوني

لائحة تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ المحدثة لعام 1445هـ

المادة الرابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213/ج22/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القيمة الإيجارية للوحدات السكنية تحدد القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وفقا لمعدل محدد بحسب السعر السائد في المنطقة، على أن يتم إعادة التقييم كل ستين يوما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٥