القانوني

لائحة تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ المحدثة لعام 1445هـ

المادة الخامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213/ج22/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأجير الوحدات السكنية يحق للهيئة تأجير الوحدات السكنية في حال توبعها إلى نصيبي الجهات الحكومية أو القطاع الخاص أو الأفراد، على أن تكون الأولوية من تأجير الوحدة السكنية المهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٥