القانوني

لائحة تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ المحدثة لعام 1445هـ

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213/ج22/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الصيانة والترميم للوحدات السكنية تقوم هيئة أعمال الصيانة اللازمة لتتخضع الوحدات السكنية. لا يحق للساکن إجراء أي إصلاحات المحددة أو إضافة داخل أو خارج الوحدة السكنية إلا بعد حصوله على موافقة هيئة معتمدة، مع تحمل الساکن كافة المصروفات المترتبة على ذلك، واللعية مطلبة الساكن بإزالة ذلك عند تسلمه للوحدة السكنية على نفقة الخاصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٥