القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
215221/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ليس انطباعا يحدث مسبب المعرفة بما يلي: ١- تصحيح الجحش، والإضراب فيه عنها، وإلقاء هذا النظام. ٢- مراقبة اتفاقيات البحوث الخاصة لهذا النظام من خلال التشغيل المحلية. ٣- أي مهمة أخرى تخصص لها اللجنة الوطنية. وتحدد اللجنة قواعد عمل هذا المكتب وإجراءات العمل فيه. (م/٩) عد تسجل اللجنة المعرفة سجل اللجان المحلية والاتراف عليها ومراقبة التزامها بأحكام النظام والاتفاقية وما تضمنه اللجنة الوطنية من صدور وإجراءات. (م/٩) عد تسجل اللجان المحلية، تبعا الإجراءات الآتية: ١- تعد اللجنة الوطنية تطلب تسجيل اللجان المحلية، تصدر على موافها الإلكتروني، ٢- تودع المادة: ما رأي. ٢- تودع المادة: ما رأي. المجلة 31 من 124 الجحة تبرئة المخالفات الجرمية ٤ - يثبت مكتب المرافي في الملف غائل (١٠) نفسه عرض عمل من وسيلة مكتملة إليه، ويصدر المكتب قرارا ينفيه المنشأ قرارا، على أن يشمل التبليغ رقم وتاريخ السجل. ٥ - لا يجوز لمكتب المرافي رفض طلب التسجيل إلا إذا ثبت أن هناك سببا تضاميا يحول دون الموافقة عليه، وفي حال الرفض، يكتب المكتب مرافي الشأن بأسباب الرفض. يجوز لمكتب المرافي في سياق إثبات الآلجان المحلية المسجلة، اتحاد ما يلي: ١ - يكتب من بيان بإجراء ومبادرة للمشكلة المسجلة، اتحاد ما يلي: ٢ - ينقض من بيان بخصوص إجتماعات اللجنة المحلية إذا تطلب الأمر ذلك. ٣ - النتسك من التزام اللجنة المحلية بالأطراف والتوثيق والتعليمات ذات الصلة والتسجيل منها من أجل هذا الغرض. ٤ - النظور في الشكاوى أو المطالب المرفوع من الأطراف الرئيس أو أحد أعضاء الفريق البحثي ضد قرار اللجنة المحلية. ٥ - النظور في الشكاوى التراكمية من الأطراف المسجلة. (صفحة 32 من 124) التوجه نحو التخفيفات الحيوية - يستوفي مكتب التقييم الدوري والرقابة على المستثمرات العملية عن الناحية الأخلاقية وعلى إجراء البحوث والتجارب الطبية على المطلوب الحي للثنك من مشروعاتها. - عند التفكك من حدود مخالفة أو احتمال مقول بصحة الإجراء بوجود ضرر، لمكتب الرقابة الفني في رفع الأمر إلى اللجنة النظر في المسائل - المشار إليها في السادة (م/ ٤٢) من الملحقة - لاتخاذ الإجراء المناسب. (م/ ٥/٩) يمنح رئيس اللجنة بناء توصية من مدير مكتب المستثمرات والمكتب وفق الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، بناء على ذلك سكرارية خاصة لمكتب المساعدة في تنفيذ الأعمال الإدارية والقضائية. (م/ ٩/٩) للمكتب أن يسنح في تنفيذ مهامه معين بإذن من المختصين والخبراء والمستثمرين إذا استدعى الأمر ذلك، ويعاملون ماليا وفقا للأنصبة المعمول بها في المدينة. (توقيع) مدير مكتب المساعدة بالمدينة الفصل السادس: اللجنة المحلية لإخلاقيات البحث

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠١/٢٩