اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 215221/م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أين البدء؟
1- دائما الواجبة بوعد معايير المداخلات الحيوية ونتائج البحثية، وتعد المرجع فيما يتعلق بأشرف على المداخلات الحيوية ومرجعها تقييما، ولها وجه خاص ما يقي.
2- إعداد الخلاصة الخاصة بالمداخلات الحيوية ومرجعها يحسب المستندات.
3- إشهار نتائج قرعة مخصصة للباحث الدراسات التخصصية عن المداخلات الحيوية في مجتمع اختصاص الناظمة الوطنية.
4- وضع اختصاص الناظمة
٢- إنشاء لجنة محكمة ومرجعية لتقييم البلاغات العلمية و التقييم على المتعامل مع المادة الحيوية.
٥- وضع تنظيم الأخلاقيات ومانعة تقييمها.
٦- إجراء البحث.
٧- إنشاء قاعدة بيانات بحثي للمداخلات الحيوية للمتخصصين السعودى واستخراجها المتطلب
٨- استنباط بين المصلحة والوحدات والممثلية الدولية فيما يتعلق ببحث اختصاصها، يحسب إطار النتائج المستخلصة.
إقرار إتمام البحث النهائي
١- إقرار المرجعية التوجيهية للجهة الوطنية ومكتب مرجعية البحث.
٢- إقرار النتائج وتلخيص المعلومات المرجعية منوكلت الدراسة الوطنية ووضع توضيحات وتيبي.
٣- إقرار التبويبات والنتائج.
٤- إقرار النتائج بمختارات البحث وتلخيصها.
٥- إقرار التجربة على المداخلات الحيوية في المختبرات العلاجية.
٦- إقرار تبويبات النتائج والنتائج.
هيئة البحث العلمي
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
المجلة 22 من 124
الاجتماع التقني لطلاب العلاقات البحث عن الاختراعات الحية
(م/٦/١)
يجوز ل رئيس اللجنة الوطنية أو أي من أعضائها تقديم اقتراح بتقديم النظام أو الاقتراح، ويطرح الاقتراح على اللجنة للنظر فيه وفقا لأبواب عملها، ثم يرفع رئيس اللجنة مخاطبة الجهات المختصة بذلك.
(م/٦/٢)
يكون إقرار مفتاح تقديم النظام أو الاقتراح بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة الوطنية.
(م/٦/٣)
- يجوز للجنة الوطنية - إذا دعت الحاجة - تشكيل لجان فرعية لإعداد دراسات تفصيلية لموضوعات معينة مطلوبة عليها.
- يرأى عند تشكيل اللجان أشخاص أيا في اللجنة السابقة وفقا ل(١) يكون أعضاءها مؤهلين علميا وكفاءة في مجال إجراسه.
- يعامل أعضاء اللجان الفرعية مثل القواد المعنيون بها في المدينة.
- يعامل من يبتعثون به على سبيل الاستشارة من الخبراء أو الجميعات أو المراكز العلمية أو الهيئات المخصصة ماليا وأوقى القواد المعنيون بها في المدينة.
(م/٦/٤)
يلتزم الائتلاف أو أي بابه ضد إسال الجهات الحكومية أو التي تخضع المملكة بأي أحد الأطراف؛
- أن تترسل إلى هيئات الاعتماد التي في السياقات العلمية.
- أن تترسل إلى الجهات المختصة ببحث وتطويرها في السياقات العلمية.
- أن تحضر اتفاقية تضم حقوق البحث والباحث السعودي والحقوق الوطنية، وتعرف على شالكة مشاركة في بحث توافق عن الجهة التي ينتمي إليها الباحث.
مدرسة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية KACST
الجهة التنظيمية لحقوقية
الجهة التنظيمية لحقوقية
٣- إذا تبين أن هناك باحث أو هيئة سعودية أجرت أو تجري البحث نفسه، ويبقى هم
إرسال الجهات الحيوية خارج المملكة، ويجب التعاون مع البحث الجزائري داخل
المملكة، إلا أن هناك مرور مفل من قبل اللجنة المحلية لعملية التعاون؛
الدائري
٤- أ- لكيفية البيانات المرسلة مع البحث الحيوي عن هوية صاحب البحث معين كرسل
بأرقام مشفرة.
٥- اختصار الوظيفة حطيا بمصدر؛ البحث وأهدافه والجهات الناصية له
والاشتراك فيه بعد موافقة اللجنة المحلية، ويوجد اللجنة الوطنية لإقرار البحث.
أو استكانه إذا يتم عنده فائدته للبحث العلمي أو إشارته بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجب النص على شروط هذه اللجنة الوطنية في الإفتاء المبرمة بين
الجهة المحلية المملكة فيما يتعلق بها.
ثانيا: في حال إرسال البحث الحيوي إلى خارج المملكة خطية تشريعية
١- هناك من عدم توافر القانون في المملكة العربية السعودية.
٢- لما، المملكة لم تذكر معطفا بما في ذلك الأمر، إليه كالمركزي
٣- بها، درجة دالة؛ أصولا: أحكام مدوني، مفول في إجراءات الرقابة التربية
وتشريعات الأخلاقيات.
٤- توظيف اتفاقية بين الجهة المرسلة والجهة المرسل إليها تضمين حقوق إجراء الطرفين
وهمة ومهامهم والالتزامات الواجبة لحفظ سرية البيانات والمعلومات وكيفية
التعامل معها.
٥- أ- لا يتجاوز البحث المرسلة الكيميائية لعادة إجراء التشخيص، وما تصفحه
اللجنة الوطنية من ضوابط في هذا المجال
الجهة الوطنية للتعليم المهني
الجهة التنمية والتطوير
الجهة التنمية
ثانيا: بالإضافة إلى ما ورد في أولا وثانيا، على الباحث - إرسال العينات للنقاش -
الاطلاع بالتالي:
١- أخذ عينات من اللجئة الوطنية على إرسال العينات الخارج، وذلك بإرسال
خطاب رسمي موضحا فيه سبب الإرسال وكيف وسبب البعثات والجهة المرسل
إليها.
٢- بعد موافقة الجهة بإرسال الباحث بإرفاق نسخة منها ضمن إرسال الأرسل
لجهات المحطات الكاميراك والشركات.
٣- ضمان سلامة العينات الواردة في القطاع عليه التخزين والقلب.
٤- التخلص من العينات الواردة في القطاع علما للمتعارف عليه.
٥- تخضع العينات الواردة من خارج المملكة لضوابط والأحكام الخاصة
بالتعامل مع المعبات الواردة.
(م/ ٥/٦)
تشرف الجهة الوطنية على اللجان المحيطة وراقب الإجراءات بالصوابت التربوية وتقدده عند
التعامل مع المعبات الواردة وفي أحكام النظام.
(م/ ٦/٦)
تشا بالمداولة براءة إخطار ولورد الإرسال والموافقات. الوطنية للمعلومة الخاصة بالبيدات.
١- استكمال البيانات الواردة الوثيقة من الباحث.
٢- استكمال البيانات الوثيقة من الباحث.
٣- إشناء بذلك مركزي لحفظ واسترجاع معلومات المادة الواردة الوطنية، وتوفيرها للمؤرخ
للحاجة المادة الواردة.
٤- وضع ضوابط وإجراءات حفظ بسلامة المادة الواردة والرائجة وحفظها وحسن صيرتها.
مربية الملك عبدالله
لجامع الملك سعود
التعليم والتدريب
نتجة توجيه بالاحتياطات الحمية
٥ - وضع مواضيع وإجراءات طلب معلومات المادة الدراسية من البنك المركزي للمطلوبات
لوزارة.
نحصح البيانات وهاش وساج بيانات ومعلومات المادة الدراسية الواردة للاحتكام النظام واللائحة.
١ - أن تكون المحتويات بحت إشراف منشأة حكومية أو أغلبية مرخصة من الجهات المختصة.
٢ - أن تكون المحتويات بحت إجازة مخصصين مؤهلين نظام أو جهاتهم ومسؤوليتهم
الفنية والإدارية.
٣ - أن تكون المحتويات إجازة سادة كاتب غير سامة حكومية - مستوفية للشروط
الواردة في النظام المحتويات الخاصة.
٤ - أن تكون المحتويات قادرة على تحمل المسؤولية تجاه أي إصدار نتائج عن
الممارسات التي تمت في المحتويات الخاصة.
٥ - أن تكون المحتويات تلتزم باللائحة.
المقررات والمحاضرات
عدد النسخ بين المملكة والأخرى أو المنظمات العربية أو الدولية في سياق ممارسة
اللجنة الوطنية للاختصاصات، تراعي الاحتياطات النظامية المتبعة.
وزارة المالية السعودية
معالي وزير المالية
م.ع. محمد عبد العزيز
معالي وزير المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد