اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 215221/م/10
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اسم الإشراف
تشكل كل منشأة لجنة محلية من خمسة أعضاء على الأقل، وتحدد اللجنة تشكيلها وتشكيلها والأحداث والواجبات التي تحتم اعتمادها، وتجيه وجه خصائص ما على يلي:
١ - هناك من يجب موافق لتنضم المنشأة في المنشأة
٢ - هناك من صحة إجراءات والموافقة بعد التمصير
٣ - المنشأة الدولية للبحث
٤ - متابعة اللجنة الطبيعية للإنسان - الذي يوجه إليه البحث - أثناء إجراء التجربة.
٥ - التنصيف مع مكتب المرافقة الخاصة بخصصه
م (١/١)
النتجة توضيح التحديات الحموية
٥ - وجود عضو واحد على الأقل أو مرة واحدة
تشك اللجنة المحقرة بأن رئيس المختصة تخذ فيه أسماء الأعضاء
ورئيس اللجنة، وبراعي عند تعيين الرئيس وذلك أن يكون من المهندسين بالأحياطات الحيوية والطبية.
يكون تعيين أعضاء اللجنة لعدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يرعى تعيين نصاب الأعضاء عند إعادة التشكيل للقائمة التالية ولا يجوز التجديد لعصر من ثلاث سنوات.
بعين رئيس اللجنة المشاراة بناء على توصية من أستاذها معين الدائرة:
١- تطلب القائمة أو اللجنة
٢- تتأكد من استيفاء للشروط والاتفاق
وثلاثا
٢- اتحاد حاظر اسمه مصاهر اختصاصات اللجنة ومحبصها.
٣- تسعف أصحاب سورة المحاضرة والأسماء مع الداخين ومع اللجنة الوطنية.
٤- حظت وأرشف صورة مصاهر اختصاصات اللجنة ومحبصها.
٥- يوجد محاضر اللجنة التي أعدت والصوتى على هذا القرار، وخاصة الملفات التي
أعدت في إطار اللجنة كما يلي:
٦- إيد محاضر تدريب قرارات وتوصيات اللجنة وكوفاءها من رئيس اللجنة.
٧- هي معايير اشتراطات اللجنة وهي وضع عليها، وعدم إدراج المعلومات المنظمة في الأبحاث أو الأفكار البحثية والمقترحات.
النتجة توقيع بالتحويل الحيوية
التحويلة تنفيذ نظام معلومات تحت المحوطات نحوه
١ م / ١٠ / ٢٠١٠
٢ - حماية حقوق الإنسان ومصون البحث وضمان سلامته.
٣ - التأكد من عدم استغلال القاصر أو من الأغلبية أو المعوق بآلية حما.
٤ - وإجراء اتخاذ الإجراءات اللازمة والمانعة وفقا لكل من داعي لحضور اجتماعاته بالحقل على سرية المعلومات التي يطلع عليها، وعدم إفشاء المعلومات المتناسبة في الإبلاغ أو الأفكار الحيوية والمقررات.
١ م / ١٠ / ٢٠١٠
تنتمي الحصوية في اللجنة المحلية لأحد الأسباب التالية:
١ - الاستفادة.
٢ - الوقاية.
٣ - الدروس المزدني الذي يمنع العضو عن حضور اجتماعات اللجنة المحلية.
٤ - تكرار عضوية أحد غيره لجان اجتماعات متتالية، أو خمسة اجتماعات متتالية في
السنة الواحدة بدون عذر بقيمة رئيس اللجنة المحلية.
٦ - ثبوت إخلال العضوية بالالتزامات التي عينت له.
قرارات بها معوقات مبنية.
الرئيسة والمحكمة
للمحكمة
مدرسة الملك عبد العزيز
للمعلمون والتدريب
@[email protected]
المجالس القرارية الخاصة
الجلسة الثانية بتاريخ ٢٠٠١/٠٢/٢٠
إذا تخلف المجلس عن مشاركة عضو من أعضائه غير قاطعة أو أن العضو لم يقر بالأساليب الكفء بها على النحو المطلوب، فإنه أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، وأن يقرر ما يترجى بما في ذلك، مشاركته ذلك.
١- تعد اللجنة محايدة اجتماعيا بدعوة من رئيسها كمثال الأمر ذلك.
٢- يعتبر اجتماع اللجنة محايدا صحيحا بطوير الطعية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
٣- إذا منع مجلس ما دون عقد الاجتماع، ولم يكمل التصاب، يحل رئيس الاجتماع ناظله إلى اللجنة إلى بعض حامد حميد عمر (١٠) يوم من تاريخ الاجتماع.
٤- تسلم الدعوة إلى اللجنة بأحد أو تؤول بالرد العديد أو الاختيار بعدد العضو أو الاختيار إلى عترة أيام على أن يقوم بالإحاطة ويرفق مع الدعوة جدول الأعمال وكل الوثائق والمستندات ذات الصلة والموصوف عليها.
٥- يقرر سركرتر اللجنة السلسة اجتماع على أن يرفع عليه الأعضاء الماسورون وسكرتير اللجنة بعد التهاب الاجتماع.
دبنية الملك عبد العزيز
للعلوم والتقنية (KAC)
(صفحة 37 من 124)
الجهة التنفيذية المختصة
الرقم: ٠١٠٢٢٢
التاريخ: ٢٠١١/١١/٢٠
١- وجود اللجنة المحلية أن تدعو إليها جمهور اجتماعاتها من تراء من الخراء والمستشارين،
دون أن يكون لهم حق التصويت حتى كانت دراسة الموضوع المراد على جدول الأعمال تطلب.
٢- إذا كان لموضوع البحث الذي سيعرض على اللجنة محددات خاصة بالبحث إفادت الخلاصة، وجب على رئيس اللجنة دعوة أحد المختصين من ذوي الخبرة في تلك اللغة، لمناقشة البحث للنظر في الموضوع، ويعين له حق المناقشة والتصويت، وإذا تعذر حضوره، وجب أن يحال على رأي أحد المختصين كتابة.
(م 130)
يقدم الباحث الرئيس - سواء كان من المنشأة أو من خارجها - طلب الموافقة على إجراء البحث في اللجنة المحلية مرفقا به المرفق البحثي، على أن يراعى بعد إعداد المقتراح
الدحي، ما يلي:
١ - ملابسة تخصص الدراسة لأهدافها.
٢ - الموازنة بين الوقت والموارد والأمور المتوقع أن تشكل بالإمكان موضع البحث.
٣ - ملامسة موقع البحث بما في ذلك الإمكانات المتاحة، وإجراءات الطوارئ، ومناسبة المجموعة المساعدة.
(م 10)
يجب أن يتضمن البحث ما يلي:
١ - ملخصا موجزا عن البحث صفحة واحدة (٨/٤).
٢ - أهداف البحث.
٣ - المنهجية الإحصائية بما في ذلك حساب جميع العينة، مع مراعاة إمكانية الوصول إلى
المجتمع المشارك في البحث.
٤ - تدبير استدعاء أي أفراد أو أية من طلبة على الإجابة لمسح.
٥ - خطة التعامل مع الجالات الخطرة.
٦ - خطة التعامل مع الجالات الخطرة.
٧ - خطة التعامل مع الجالات الخطرة.
٨ - وصف نتائج البحث ومقارنتها بالدراسات القائمة.
٩ - نتائج سجل الجالات، وملاحظات الموضوعات، والاستنتاجات المعادة للمشاركين في البحث،
وذلك في حال الحث السري.
١٠ - تحديد عينة البحث على إبراجي في ذلك الآتي:
(أ) خصائص العينة التي سن أختار منها.
مديرة القسم عبد العظيم
لتعليم بالمدينة
BASTC
دراسة
الجهة تضفي للاختبار الموحد
الجهة تقضي تطبيق نظام الاختبارات تحت أنظار الجهة
د) معايير الاختبار والامتحان للتحصي موضع البحث.
ه) الوسائل التي يتم بها الإتصال المباشر والمكتبي في البحث أو متمثلها.
١٢ - في حال قد يكون السبب الرئيسي بأن يقدم وصفا للأشخاص الذين يقع
إليه الانحياز على البيانات الشخصية المشاركين في البحث، بما في ذلك السجلات الطبية
١٣ - قائمة بالمتنوعة ومطروق البحث اسهداء منها.
١٤ - قائمة بالمراجع.
على البيانات المعتمدة و طرق استخدامه من أجل البحث، ومؤثرات من أجل البحث، ومؤثرات من أجل
إعطاء المعلومات المعتمدة قائمة بأنها، إجراء البحث.
٢ - العملية التي يمكن أن تقدم لهم يجرى عليه البحث خلال فترة البحث ومدته انتهائه.
٣ - وصف نتائج كتابة الاختبار والقيص والاجتماعي على كل من نوعين عليهم
٤ - وصف النتائج أو الظواهر التي يمكن أن يكلن بأن يقدن، فإن لم يجرى عليه البحث، في حال الإدارة
أو المروج أو الملاحظة للنتائج على البحث.
٥ - الترتيبات التي يمكن خلالها لتوضيح سبب تطبيق بحث.
٦ - إحصاء طبيعي نموذج خاص لطلب الموافقة وتشره على موقعها الإلكتروني ينظم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد