Implementing Regulations of the Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing 2019G
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 228
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي:
1- خشية الهرب أو الاختفاء.
2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد