القانوني

Implementing Regulations of the Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing 2019G

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
228

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي: 1- خشية الهرب أو الاختفاء. 2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٠٢