Implementing Regulations of the Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing 2019G
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 228
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تقوم الهيئة العامة للجمارك – وفقًا لصلاحياتها المقرة نظاماً- بتطبيق الأحكام الواردة في المادة (السابعة عشرة) من النظام، عند الاشتباه بحالة تمويل إرهاب، سواء قُدّم إقرار صحيح أو كاذب، أو لم يُقدم.
2- تطلب الهيئة العامة للجمارك من حامل أي من العملات، أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو السبائك الذهبية، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة، أو المجوهرات المشغولة، المشتبه بها بحالة تمويل الإرهاب - إن وجد –؛ أي معلومة تراها ضرورية؛ كمصدرها، أو الغرض منها، أو أي معلومة أخرى.
3- تُعد الهيئة العامة للجمارك محضرًا بالحالة يتضمن أسباب الاشتباه، وقائمة بالمضبوطات، وأي معلومة أخرى ذات صلة وما تم في شأن هذه الحالة من إجراءات.
4- تتخذ الهيئة العامة للجمارك ما تراه من تدابير إضافية لضمان قيامها بمهماتها ذاك الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد