Implementing Regulations of the Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing 2019G
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 228
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُحدد في أمر منع الاتصال الصادر من النيابة العامة وفقًا للمادة (العشرون) من النظام، الفئات المشمولة بالمنع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد