Implementing Regulations of the Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing 2019G
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 228
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالجهة المختصة – المشار إليها في المادة (الثانية والستين) من النظام – المعنية باسترداد واقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية؛ اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد