القانوني

Implementing Regulations of the Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing 2019G

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
228

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة. وإن رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب عليه -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة، أو مَنْ ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرًا بتمديد التوقيف مدة أو مددًا متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يومًا، ولا تزيد في مجموعها على (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة متعاقبة لا يزيد أي منها على (ثلاثين) يومًا، على ألا تزيد في مجموعها على (اثني عشر) شهرًا من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة. 2- على إدارة التوقيف الكتابة إلى النيابة العامة للتنسيق معها قبل انقضاء المدة أو المدد المحددة في أمر التوقيف بوقت كافٍ، ولا يتم إخلاء سبيله إلا بموجب أمر صادر من النيابة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٠٢