القانوني

Implementing Regulations of the Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing 2019G

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
228

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح – عند تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة والستون) من النظام – مراعاة العناصر الآتية: 1- عوامل المخاطر المرتبطة بالعملاء، والعوامل المرتبطة بالمستفيد الحقيقي أو المستفيد من التعاملات. 2- عوامل المخاطرة الناتجة من البلدان أو المناطق الجغرافية التي يزاول فيها العملاء أعمالهم، أو مصدر العملية أو مقصدها. 3- المخاطر الناتجة من طبيعة المنتجات أو الخدمات أو العمليات المعروضة، أو قنوات تقديم المنتجات أو الخدمات أو العمليات. 4- أي مخاطر حُددت على المستوى الوطني، أو أي متغيرات قد تؤثر على ارتفاع مخاطر تمويل الإرهاب أو انخفاضها، أو الغرض من الحساب أو علاقة العمل، أو حجم الإيداعات أو العمليات التي يقوم بها العميل، أو وتيرة عملياته أو مدة علاقة العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٠٢