القانوني

Implementing Regulations of the Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing 2019G

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
228

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يدخل في مدلول الترتيب القانوني- الوارد في هذه اللائحة- أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الاستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٠٢