Implementing Regulations of the Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing 2019G
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 228
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يدخل في مدلول الترتيب القانوني- الوارد في هذه اللائحة- أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الاستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد