Implementing Regulations of the Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing 2019G
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 228
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- الجهات المختصة، المشار إليها في المادة (الثانية والسبعين) من النظام؛ هي النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة كل في نطاق اختصاصه، على أن يتم التنسيق-عند الاقتضاء- مع الجهات ذات العلاقة.
2- يكون تنفيذ طلبات التسليم المراقب للأموال، وفقًا لأحكام (إجراءات تنفيذ الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب).
3- لرئاسة أمن الدولة -في مجال تقديم المساعدة في التحقيقات- السماح بمرور الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي يحتمل استخدام أي منها في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إلى إقليم المملكة أو عبره، وذلك لتحديد شخص أو أكثر ممن له ارتباط بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد