Implementing Regulations of the Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing 2019G
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 228
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد