القانوني

Implementing Regulations of the Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing 2019G

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
228

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- ترتيب أو إجراء أي عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له. 2- التوقيع على أي عملية أو علاقة عمل أو حساب. 3- تخصيص حساب بموجب عملية ما. 4- تحويل حساب أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما. 5- الإذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٠٢