القانوني

Implementing Regulations of the Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing 2019G

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
228

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (15) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- السمسرة العقارية. 2- التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة التي تزيد قيمة العملية فيها عن خمسين ألف ريال سعودي، سواء أتمت العملية على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متصلة، وسواء أكانت من خلال مؤسسة فردية أو شركة تجارية. 3- الخدمات القانونية أو المحاسبية التي يقدمها المحامون أو المحاسبون أو أي شخص آخر خلال ممارسة المهنة، وذلك عند القيام بإعداد المعاملات أو تنفيذها في أي من الأنشطة الآتية: ‌أ- شراء العميل للعقارات، أو بيعها، أو تأجيرها. ‌ب- إدارة أموال العميل، بما فيها حساباته المصرفية أو الاستثمارية أو أصوله الأخرى. ‌ج- تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص ذوي صفة اعتبارية، أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها. ‌د- شراء العميل للشركات التجارية أو بيعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٠٢