Implementing Regulations of the Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing 2019G
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 228
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الجهات أدناه – كل في مجال اختصاصه – من الجهات الرقابية المشار إليها – في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام:
1- وزارة العدل.
2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
3- وزارة التجارة والاستثمار.
4- مؤسسة النقد العربي السعودي.
5- هيئة السوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد