Implementing Regulations of the Law of Combating Crimes of Terrorism and its Financing 2019G
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 228
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1-تتم رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال توعيتهم بحقوقهم وتقديم المساعدة والدعم بما في ذلك توفير محامين متخصصين للحصول عليها.
2-تقدم الحماية للمشمولين في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال واحدة أو أكثر مما يأتي:
أ. توفير الحماية الشخصية.
ب. توفير مكان إقامة مؤقت.
ج. عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.
د. تخصيص رقم هاتف للإبلاغ عند التعرض للخطر أو الضرر.
هــ. إخضاع وسائل الاتصال للرقابة بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة.
و. التوصية بتكليفه بالعمل في مكان آخر بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة.
ز. إخفاء بيانات الشاهد أو المصدر بشكل يحول دون التعرف على أي منهما.
وللجهات المعنية اتخاذ ما تراه من تدابير أخرى لضمان سلامة المشار إليهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد