القانوني

تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية لعام 1440هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
229

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتألف موارد المكتب المالية مما يأتي: أ- ما يعتمد له من مبالغ للصرف على نفقات خاص بالمكتب ضمن ميزانية الديون الملكي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٠٢