تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية لعام 1440هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المكتب لجنة، تشكل بأعضاء من المختصين ومن ذوي الخبرة في مجال عمل المكتب لعدة سنوات، وواحد الأمرئيس ومن ينوب عنه في حال غياب – ومكاتب حضور جلسات اللجنة لرئيسه والأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد