القانوني

تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
229

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المكتب لجنة، تشكل بأعضاء من المختصين ومن ذوي الخبرة في مجال عمل المكتب لعدة سنوات، وواحد الأمرئيس ومن ينوب عنه في حال غياب – ومكاتب حضور جلسات اللجنة لرئيسه والأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٠٢