تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية لعام 1440هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام التنظيم، وعليه وجه الخصوص ما يلي:
١ - إقرار الهيكل التنظيمي للمكتب.
٢ - إقرار لوائح المكتب المالية والإدارية.
٣ - تحديد أجر الرئيس التنفيذي والإجراءات والمهاير المتعلقة بنشاط المكتب.
٤ - اعتماد اللوائح المالية والتنفيذية وخطة عمله وخططه التشغيلية.
٥ - إقرار ميزانية المكتب وحساب ومراقب الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
٦ - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
٨- تشكيل اللجان وتخويلها للصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المنوطة بها.
٩- إقرار قواعد تقديم الخدمات للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحديد المقابل المالي لها.
١٠- تقييد اللجنة بتقديم الدعوة إلى الاجتماع مع أصحاب المصلحة.
١١- تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتتب، ويجوز عند اجتماع في مكان آخر.
١٢- تجتمع اللجنة بأعلى دعوة من رئيسها، ويجوز عند اجتماع في مكان آخر.
١٣- تتخذ اللجنة قرارا بشأن الدعوة إلى الاجتماع مع طلب ثلاث أعضاء على الأقل. ويشترط لصحة اقتراح اللجنة حضور ثلاثة أعضاء.
١٤- يتشترط لصحة اقتراح اللجنة حضور ثلاثة أعضاء.
١٥- لا يجوز للعموم أن ينوب عنه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على اللجنة أو من ينوب عنه.
١٦- تشجيع اقتراح اللجنة حضور ممثلين من مختلف الجهات.
١٧- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر رئيس اللجنة.
١٨- لا يجوز للعموم أن يتصويت أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
١٩- اللجنة أن تدعو إلى حضور جلساتها من ترى الاستعانة بمحاضرهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
٣- اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب ورفعه إلى اللجنة لإقراره والإشراف على تنفيذه بعد إقراره.
٤- اقتراح اللوائح المالية والإدارية للمكتب، ورفعها إلى اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
٥- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
٦- تقديم تقارير دورية إلى اللجنة عن أعمال المكتب ومنتجاته ونشاطاته.
٧- اقتراح خطط المكتب وبرامجه، ورفعها إلى اللجنة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من اللجنة.
٨- تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلية في اختصاصه.
٩- الإشراف على إعداد ميزانية المكتب، والتغيير السنوي، والحساب الختامي، ورفعها إلى اللجنة.
١٠- إبرام العقود والوثائق على الاتفاقيات ومذكرات التفاوض ونفذ الإجراءات النظامية.
١١- تمثيل المكتب أمام الجهات التقنية والإدارية وغيرها.
١٢- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب صلاحيات المفوضة له.
١٣- التعاقد مع الخراء والمستشارين في حدود أغراض المكتب ووفقا للوائح.
١٤- أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.
والرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من موظفي المكتب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد