تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المكتب إلى تطوير الموارد البشرية وتنميتها بشكل شامل، وعمل الدراسات المتميزة والقيادات الواعدة و تطويرها وبشكل خاص، وأن يكون المكتب مصدر إنتماع معرفة وشواهدنا بما يدعم الإبداع والتغيير والتنمية في منظومة العمل الدولية وفي بيئتي الفرص البشرية وخمات المكاتب التي يقدمها مكتبات دراسات وبحوث الموارد البشرية بشكل خاص والتطوير والتدريب والتطوير والتمكين والخدمات الأخرى، مصحوبة بخدمات دعم الفنية والاستشارية والإدارية، ويهدف بشكل خاص إلى الآتي:
١- وضع إطار للأنشطة المتميزة والقيادات الواعدة، وآليات التنفيذ، وتطوير وتفعيل خطط الإحلال للمناصب القيادية والحاسبة لدعم سرعة وجودة اتخاذ القرار، ويشمل ذلك البحث عن الكفاءات المتميزة والقيادات المتميزة والقيادات الواعدة؛ والعمل على تمكينها من خلال برامج تطوير مهنية متوافقة مع توجهات الدولة من الكفاءات والقيادات.
٢- العمل على تحقيق مفهوم التواكب والتدوير الوظيفي الفاعل في الأجهزة الحكومية؛ بما يخدم تطوير القيادات وتنويع خبراتهم وصقل مهاراتهم القيادية والتنفيذية.
٣ - تطوير وتأسيس قاعدة معلومات عن الكفاءات والقيادات الوطنية في المجالات المختلفة، لاستفادة منها في تولي المناصب الاستراتيجية، والقيادية، والتنفيذية، المهمة في الدولة.
٤ - جمع البيانات والمعلومات، ذات الصلة بخصائص المكتوب والمهام المطلوبة إليه، والموضوعات التي يكلف بها وأتمتة تلك البيانات والمعلومات وتوثيقها وتحليلها ومعالجتها و حفظها.
٥ - عمل الدراسات والبحوث لتطوير منظومة الموارد البشرية في الدولة وأعمال الزامية لتنفيذها وفق مستوى التسجيل عند تطبيق تلك المبادرات (تسكينها) مع الجهات ذات العلاقة الحكومية أو الخاصة.
٦ - إعادة الرعاية.
٩ - الاستعانة بالكودرات والقدرات الوطنية في مجالات عمل المكتب.
١٠ - إجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهداف المكتب.
١١ - التعاون مع مراكز البحوث والاستشارات بخصوص الخبرة على المستويين المحلي والدولي، وإبرام اتفاقات وعقود معه، في مجال عمل المكتب.
١٢ - تنظيم الفعاليات من جلسات عمل ومؤتمرات وغيرها بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية والمتخصصة.
١٣ - التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، والمشاركة في الأنشطة العامة، والنشر عبر الوسائط المختلفة، بما يقتضي تمويل المشروع بأهداف المكتب.
١٤ - تقديم الخدمات اللقطاع العامة للأممات المتناهية، وتقديم الخدمات اللقطاع الخاص بمقابل.
١٥ - أي اختصاص آخر تكلف به اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد