تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشأ بموجب التنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية)، ويتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنفيذا بالديوان الملكي، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فرع دائم المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد