القانوني

تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية لعام 1440هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
229

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشأ بموجب التنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية)، ويتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنفيذا بالديوان الملكي، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فرع دائم المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٠٢