القانوني

تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية لعام 1440هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
229

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحساب ديوان المراقبة العامة إلى حسابات ومميزات المكتب، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحدد أتعابهم. ويبرع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة؛ للنظر فيه تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٠٢