تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحساب ديوان المراقبة العامة إلى حسابات ومميزات المكتب، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، وتحدد أتعابهم. ويبرع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة؛ للنظر فيه تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد