تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع التنفيذى خلال (تتسعين) يوما من بداية كل سنة مالية إلى اللجنة تقريرا سنويا عما حققه المكتب من إنجازات خلال السنة المنقضية وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد