القانوني

تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية لعام 1440هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
229

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع التنفيذى خلال (تتسعين) يوما من بداية كل سنة مالية إلى اللجنة تقريرا سنويا عما حققه المكتب من إنجازات خلال السنة المنقضية وما يراه من مقترحات لحسن سير العمل فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/٠٢