القانوني

Implementing Regulations of the Juveniles Law 2020

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشر الانحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضى (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١٦