القانوني

Implementing Regulations of the Juveniles Law 2020

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة (العشرين) من النظام، للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث الحكومه عليه طلب أي ضمان تراه جسمه وطروفه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١٦