Implementing Regulations of the Juveniles Law 2020
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 237
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة (العشرين) من النظام، للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث الحكومه عليه طلب أي ضمان تراه جسمه وطروفه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد