القانوني

Implementing Regulations of the Juveniles Law 2020

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
237

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الدار فور إيداع الحديث بتاريخ اجتماعي عن حالته، يشتمل على كل ما يفيد القاضي في إصدار حكمه، وتقام الدار مناسيبا للحديث بما يمكن من تقويم سلوكه من النواحي الأسرية والاجتماعية والتعليمية. ويخرج أن تكون سيما في إخراجه. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة Bureau of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/١٦