Implementing Regulations of the Juveniles Law 2020
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 237
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الدار فور إيداع الحديث بتاريخ اجتماعي عن حالته، يشتمل على كل ما يفيد القاضي في إصدار حكمه، وتقام الدار مناسيبا للحديث بما يمكن من تقويم سلوكه من النواحي الأسرية والاجتماعية والتعليمية.
ويخرج أن تكون سيما في إخراجه.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات العامة
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد