القانوني

The guiding model for the joint customs cooperation agreement between the General Authority of Customs in the Kingdom and the competent customs author

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
258

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ أخر إشعار مثبت بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - ويؤكد استكمال العناصر اللازمة للموافقة عليها. - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من دخولها حيز النفاذ، وتتجدد لمدة أو مدد مماثلة، لم يهد أحد الطرفين - كتابة - ورفض في إنهاؤها، وذلك قبل تاريخ التغيير المحدد لانتهاءها بشأن الاتفاق. يجرى تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين الكتابية، وفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك المعمول بها في البلدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/١٦