القانوني

The guiding model for the joint customs cooperation agreement between the General Authority of Customs in the Kingdom and the competent customs author

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
258

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها يحل ويدبا بينهما بالتشار، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/١٦