القانوني

The guiding model for the joint customs cooperation agreement between the General Authority of Customs in the Kingdom and the competent customs author

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
258

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الطرفان بالاستماع والمعلومات والثقات بينهما إلا لأغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وألا تتلف ذلك دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول عند تعليق العمل بهذه الاتفاقية أو بعد انتهائها، بعمل بها أو إنهاها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٥/١٦