القانوني

Statute of the Saudi Export Development Authority for the year 2007 G

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
259

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد الهيئة من المصادر التالية: ١- استمدادات التي تخصها في ميزانية الدولة. ٢- المقابل الذي تتفاض به الأعمال التي تقدم لها لتنظيم. ٣- التبرعات والهبات والمساعدات التي تقدم لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٧