Statute of the Saudi Export Development Authority for the year 2007 G
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 259
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد الهيئة من المصادر التالية:
١- استمدادات التي تخصها في ميزانية الدولة.
٢- المقابل الذي تتفاض به الأعمال التي تقدم لها لتنظيم.
٣- التبرعات والهبات والمساعدات التي تقدم لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد