Statute of the Saudi Export Development Authority for the year 2007 G
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 259
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لهذه الهيئة أمين عام لا تقل مرتبته عن خائرة، وهو المسؤول التنفيذي عن الهيئة، ويتكرز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس الاختصاصات التالية:
الرهت . - النائب . / ٤ / المرآت .
١- الإشراف على الخطط والمراامج التي تعدها الهيئة لتنفيذ السياسات المتعلقة بتنمية الصادرات.
٢- اتخاذ القرارات التنفيذية الخاصة بصير العمل في الهيئة ومعرضها على مجلس الإدارة.
٣- الإشراف على الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة.
٤- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
٥- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية الهيئة، وشروح الحسابات الخطي، والتقرير السنوي، تمهيدا لمراجعتها على مجلس الإدارة.
٦- الإشراف على مؤقفي الهيئة ومستخدميها وفقا للصلاحيات الممنوحة له، وما تحدده اللوائح.
٧- تمييز المعلمين في الهيئة، بموجب الميزانية السنوية المعتمدة للمؤسسة ذات العلاقة.
٨- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة، بموجب الميزانية السنوية المعتمدة للمؤسسة ذات العلاقة.
٩- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والحكومية الأخرى، وفقا للتشريع المنظمه لذلك.
١٠- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ونشاطاتها.
١١- إقرار امتياز مؤقفي الهيئة للدراسة والتدريب، وفقا للتشاعد المنظمه لذلك.
١٢- الموافقة على مشاركة مؤقفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات، والندوات والبرامج، واللقاءات، والزيارات ذات العلاقة بهيئة اختصاصها في الداشل والخارج، وفقا للأنظمة واللوائح.
١٣- الموافقة على عقد الهيئة للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة وفقا للإجراءات المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد