Statute of the Saudi Export Development Authority for the year 2007 G
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 259
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الإدارة المختصة في إدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم، ولم يوجب خاص ما يلي:
١- المساهمة في إعداد السياسات والتشريعات اللازمة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، لإقرارها وفقا للإجراءات النظامية.
٢- إقرار البرامج لتنفيذ السياسات العامة لتنمية الصادرات غير النفطية.
٣- اعتماد الشروط والضوابط اللازمة لتقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية وغيرها من الحوافز؛ لتشجيع المصدرين على زيادة منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.
٤- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
٥- إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية والخدمة المدنية.
٨- إقرار قواعد وإجراءات تكون اللجان، وتحدد مكافآت أعضائها.
٩- الموافقة على إبرام العقود بأبوابها التي تتخواهد قيمتها الصلاحيات المحددة للمسؤولين في الهيئة، وتفويض من أعضاء هيئة.
١٠- تحقيق ميزانية الهيئة، وتقرير مراجعات، والتقرير السنوي؛ وتفويض من أعضاء الهيئة.
١٢ - القبول والمساعدات والهبات التي تقدم إلى الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد