القانوني

Statute of the Saudi Export Development Authority for the year 2007 G

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
259

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشا بموجب هذا التنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب خارج المملكة بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٧