Statute of the Saudi Export Development Authority for the year 2007 G
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 259
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لهذه مجلس إدارة برئاسة الوزير، ويشكون من:
١- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
٢- ممثل من وزارة الزراعة
٣- ممثل من وزارة الخارجية
٤- ممثل من وزارة المالية
٥- ممثل من وزارة المالية
٦- ممثل من الهيئة العامة للاستثمار
٧- ممثل من الصندوق السعودي للتنمية
٨- ممثل من الشركة السعودية للصناعات المعدنية
٩- الأمين العام للهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد