القانوني

Statute of the Saudi Export Development Authority for the year 2007 G

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
259

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لهذه مجلس إدارة برئاسة الوزير، ويشكون من: ١- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ٢- ممثل من وزارة الزراعة ٣- ممثل من وزارة الخارجية ٤- ممثل من وزارة المالية ٥- ممثل من وزارة المالية ٦- ممثل من الهيئة العامة للاستثمار ٧- ممثل من الصندوق السعودي للتنمية ٨- ممثل من الشركة السعودية للصناعات المعدنية ٩- الأمين العام للهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٧