Statute of the Saudi Export Development Authority for the year 2007 G
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 259
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تعقد اجتماع المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الحاجة انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة.
٢- يجتمع المجلس الإداري من الرئيس، ويجيب عن الحاجة إلى ذلك، ومتى طلب تصبع أعضاء المجلس على الأجل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومتى طلب تصبع أعضاء المجلس على الأجل، ويجيب عن الحاجة الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لحضور الجمعية حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس، أو من ينوبه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس.
٣- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من بري استثناء بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
٤- لا يجوز للحضور تفويض شخص آخر للمصوت عنه عند غيابه، والمعضى تشغيل اعراضه وأسباب المعارض ضمن محضر قرارات المجلس.
٥- لا يجوز للمحضور أن يغيب شيئا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد