Statute of the Saudi Export Development Authority for the year 2007 G
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 259
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعنى الهيئة بتشوين تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها.
١- المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.
٢ - إعداد البرامج اللازمة للمادرات ونزادة قدرتها التنافسية.
٣ - التطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها.
٤ - تحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات.
٥ - التعاون الوثيق مع الممثلين التجاريين في الخارج، ومع غرف التجارة والصناعة، لتحديد أفضل السبل لتصدير المنتجات، وإيجاد فرص جديدة للمصدرين، وتحسين البيئة التصديرية.
٦ - تقديم المساعدات الإدارية والتمويلية والحوافز للمصدرين؛ لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب.
٧ - إعداد الدراسات عن فرص التصدير، والأسواق الخارجية المحتملة.
٨ - إعداد خطط وراسم لترويج وتطوير المنتجات والخدمات.
٩ - تأهيل الكفاءات السعودية ونشر ثقافة التصدير الدولي والتصدير، بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية، وذلك بما يقابل ما يتطلبه الهيئة من الشركات والمؤسسات الأهلية في الاستفادة من ذلك.
١٠ - تنفيذ المؤتمرات وإقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية، والمشاركة في المعارض الخارجية الدولية والآسيوية، للترويج للمعودة السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد