القانوني

Statute of the Saudi Export Development Authority for the year 2007 G

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
259

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعنى الهيئة بتشوين تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها. ١- المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية. ٢ - إعداد البرامج اللازمة للمادرات ونزادة قدرتها التنافسية. ٣ - التطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها. ٤ - تحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات. ٥ - التعاون الوثيق مع الممثلين التجاريين في الخارج، ومع غرف التجارة والصناعة، لتحديد أفضل السبل لتصدير المنتجات، وإيجاد فرص جديدة للمصدرين، وتحسين البيئة التصديرية. ٦ - تقديم المساعدات الإدارية والتمويلية والحوافز للمصدرين؛ لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب. ٧ - إعداد الدراسات عن فرص التصدير، والأسواق الخارجية المحتملة. ٨ - إعداد خطط وراسم لترويج وتطوير المنتجات والخدمات. ٩ - تأهيل الكفاءات السعودية ونشر ثقافة التصدير الدولي والتصدير، بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية، وذلك بما يقابل ما يتطلبه الهيئة من الشركات والمؤسسات الأهلية في الاستفادة من ذلك. ١٠ - تنفيذ المؤتمرات وإقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية، والمشاركة في المعارض الخارجية الدولية والآسيوية، للترويج للمعودة السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٧