Statute of the Saudi Export Development Authority for the year 2007 G
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 259
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للافتتاح والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة : هيئة تنمية الصادرات السعودية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.
التعظيم : تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية.
الوزارات : وزارة التجارة والصناعة.
الوزير : وزير التجارة والصناعة.
الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الأمين العام : أمين عام الهيئة.
العضو : عضو مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد