القانوني

Statute of the Saudi Export Development Authority for the year 2007 G

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
259

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للافتتاح والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : هيئة تنمية الصادرات السعودية. مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة. التعظيم : تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية. الوزارات : وزارة التجارة والصناعة. الوزير : وزير التجارة والصناعة. الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة. الأمين العام : أمين عام الهيئة. العضو : عضو مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٧