Statute of the Saudi Export Development Authority for the year 2007 G
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 259
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون اللامين العام نواب معينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح الأمين العام، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يمنحهم إياها الأمين العام في حدود ما يقتضي به التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد