القانوني

Statute of the Saudi Export Development Authority for the year 2007 G

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
259

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اللامين العام نواب معينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح الأمين العام، ويتولون الأعمال والصلاحيات التي يمنحهم إياها الأمين العام في حدود ما يقتضي به التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/٠٧