شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ
المادة السابعة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 261/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لكل ذي مصلحة خلال (٤٤) يوم من تاريخ صدور المخالفة الاعتراض أمام لجنة النظر في مخالفات
التقليل البريء المشكلة في المطبوعات التي وقعت بها المخالفة وفق جميع الأحوال، يجوز الاتصال من قرار
اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ثماني يوم من تاريخ قرار اللجنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد