شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 261/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على مرافق الخدمة (في حال الارتباط بما يلي)
١ إبراز بطاقة الهوية الخاصة به والمعدة من الهيئة قبل القيام بالمهام الموكلة إليه
٢ تحرير محضر الضبط في حال وجود مخالفة إلى شروط المهنة؛ ومكان وتاريخ وقوع المخالفة
٣ إشعار المخالفات، ومبلغ الغرامة المقررة من قبل الهيئة
٤ إشعار مخالفات بالمالكية الأمريكية من قبل الهيئة
٥ في حال كان الإشعار ورقي، يجب إدراج ملف مخالفة تسليم الإشعار بالمخالف
٦ وأخذ توقيع وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك.
٥. كتابة اسم المخالف وبياناته في محضر الضبط، وتحديد مكان وتاريخ وقوع المخالفة، ووصف المخالفات الموصوفة، ومبلغ الغرامة المقررة من قبل الهيئة عن كل مخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد