شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 261/41/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاص، يتصرف الهيئة لإجراء الظارم في حال مخالفة أي من أحكام هذه الشروط؛ لضمان تطبيق تلك أحكام هذه الشروط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد