القانوني

نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

خلافات. كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولا يتم التوصل إلى تسويته بين الطرفين يختص ديوان المظالم بالفض فيه، وييكون حكمه نهائيا. وتوثيقا لما تقدم فقد صرحان بالتوثيق على هذه الوثيقة في المكان والتاريخ المذكورين أعلاه. وأنه الموفق. الطرف الثاني الطرف الأول المذكر الوطني للوثائق والمحفوظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠