القانوني

نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الدفع. يلتزم صاحب العمل بدفع قيمة العقد بالطريقة المحددة في المادة (السادسة) والالتزام (من الشروط العامة للمقاول يقابل الطرف الثاني بتنفيذ وإتمام المتفق عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠