القانوني

نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التأخير. يخضع هذا العقد للالتزامات معمول بها في المملكة ويتم تفسيره وتنفيذه والفصل فيما عدا عنه من دعاوى بموجبها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠